العودة إلى البحث

هل أجمعوا على وجوب فورية قضاء الفوائت، بحيث يقضى مع كل صلاة صلاتان يومياً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب قضاء الصلاة الفائتة فوراً عند المالكية والحنابلة، إلا إذا تضرر الجسم أو المعيشة.

أما الشافعية، فإن فاتت الصلاة بعذر، فيستحب قضاؤها فوراً، وإن فاتت لغير عذر، ففيه قولان: الأصوب وجوب القضاء فوراً.

أما الحنفية، فيجوز عندهم قضاء الفوائت فوراً أو تأخيرها.

وتقضى الفوائت بزيادة صلوات في أي وقت من الليل أو النهار بما لا يضر بالبدن أو المعيشة، ويستمر على ذلك حتى يقضي ما عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي