ما حكم ميراث زوجة وأختين شقيقتين وأبناء أخ شقيق لمتوفى؟
لا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه. إذا كان الورثة محصورين في الزوجة والأختين الشقيقتين وأبناء الأخ الشقيق، ولم يترك الميت وارثًا غيرهم، فإن للزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأختين الشقيقتين الثلثين فرضًا، والباقي لأبناء الأخ تعصيبًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172244