ما حكم ميراث زوجة وأختين شقيقتين وأبناء أخ شقيق لمتوفى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يمكن بيان كيفية قسمة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه. إذا كان الورثة محصورين في الزوجة والأختين الشقيقتين وأبناء الأخ الشقيق، ولم يترك الميت وارثًا غيرهم، فإن للزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأختين الشقيقتين الثلثين فرضًا، والباقي لأبناء الأخ تعصيبًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172244
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 172244
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي