ما حكم إعطاء مال لصديق محتاج لمشروع على أن يرده مع فائدة من الأرباح؟ وهل يلزم كتابة وصل بالمبلغ رغم الثقة بين الطرفين؟
الصورة المذكورة محرمة شرعًا ولا تصح الشركة بضمان رأس المال، فالخسارة في الشركات تكون على الشركاء جميعًا بحسب رأس مال كل منهم، وأي شرط يخالف ذلك باطل. هذه المعاملة هي قرض بفائدة للمقرض وهذا هو الربا. فقد أجمع الفقهاء على تحريم انتفاع الدائن من عملية الاستدانة إن كان بشرط، وكل قرض جر منفعة فهو ربا.
والمشروع أن تكون الخسارة عليك بقدر رأس المال، ونصيبك من الربح نسبة شائعة منه. أما توثيق الديون بالكتابة فهو مستحب وليس بواجب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163206