العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الفائدة المدفوعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي للحصول على راتب تقاعدي ربا، وهل الراتب التقاعدي الناتج عنها حرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفرت في الصندوق جميع الضوابط المطلوبة وكان قائماً على قصد الإرفاق (التعاوني)، فلا حرج في أن يشمل الصندوق حالات مثل تعويض من تزوجت، أو معاش تقاعدي لمن بلغت سناً معينة، حتى لو كان أكثر مما دُفع، وهذا ليس فيه ربا، فليس من اللازم أن يعطى المشترك مثل ما دفع.

التأمين التعاوني جائز لأنه: 1. من عقود التبرع التي تهدف إلى التعاون على تفتيت الأخطار وتحمل المسؤولية. 2. خالٍ من بنوعيه. 3. لا يضر جهل المساهمين بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون. 4. يجوز استثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض.

أما إذا كان الصندوق قائماً على المعاوضة لا التبرع، فلا يجوز الاشتراك فيه لتضمنه الجهالة والربا ، ومن اشترك فيه يجب عليه ولا يجوز له الانتفاع منه بأكثر مما دفع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136393
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي