هل يقع الطلاق الذي تلفظ به الزوج ثلاث مرات وهو منفرد وغاضب ولم يدخل بزوجته بعد، وما يترتب على ذلك؟
إذا وقع الطلاق في حالة الغضب الشديد الذي لا يدرك فيه المطلق ما يقول، أو كان بسبب وسواس قهري يمنعه من قصد الطلاق، فلا يقع الطلاق. أما إذا كان الغضب خفيفًا مع إدراك ما يقول أو كان قاصدًا للطلاق، فإنه يقع.
وبالنسبة لغير المدخول بها، فإنها تطلق بطلقة واحدة فقط، حتى لو تلفظ الزوج بالطلاق ثلاث مرات، لأنها تصبح بائنة بطلقة واحدة، ولا يقع عليها الطلاق بعد ذلك لكونها ليست زوجة له، ولا عدة عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9680