هل يقع الطلاق إذا لم تخبر الزوجة زوجها بمعرفتها بعلاقة أخته بشاب، علمًا بأن الزوج حلف عليها بالطلاق إن عرفت شيئًا عنها ولم تخبره به، وهل يجب عليها إخباره رغم علم أخته باليمين ورغبتها في عدم إيذائها؟
الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، فإذا فعلت الزوجة المحلوف عليه وقع الطلاق، وإن لم يحدد الزوج وقتا لإخباره فلا يقع الطلاق إلا بتعذر إخباره بالموت، وما تفعله أخت الزوج من مجالسة ومحادثة شاب منكر يجب نصحها بخصوصه، وإخبار أخيها إن غلب على الظن أن تتحقق به مصلحة ردعها فهو مطلوب، وينبغي على الزوج الجمع بين الحزم واللين في إصلاح أخته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118218