هل يقع الطلاق إذا حلف الزوج على زوجته بالطلاق إن لم تعتذر لأخته ولم تفعل؟
إذا حلف الزوج على زوجته بأن تعتذر لأخته عن أمر معين، فالمحلوف عليه له حالتان: 1. أن يحدد الزوج وقتًا للاعتذار، فإن لم يحدث الاعتذار في ذلك الوقت فالطلاق نافذ. 2. أن لا يحدد وقتًا للاعتذار، فتبقى الزوجة في عصمته، ولا يقع الطلاق إلا إذا تعذر حصول الاعتذار كوفاة الزوجة أو أخت الزوج.
ووقوع الطلاق في حال عدم الاعتذار هو مذهب الجمهور، وهو القول الراجح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119686