هل يقع الطلاق في حال عدم اعتذار الزوجة لوالدة الزوج، إذا كان تعليق الطلاق على هذا الشرط قد تم بحديث نفس ولم يتلفظ به الزوج، ثم طلب الزوج من زوجته الاعتذار بقوله: "اعتذري لوالدتي، وقولي لها: حقك علي"؟
لا يقع الطلاق لعدم اعتذار الزوجة لوالدة الزوج، فالطلاق لا يقع بحديث النفس أو النية المجردة. وإذا تلفظ الموسوس بالطلاق بغير اختياره، فطلاقه غير نافذ. ينصح بالإعراض عن الوساوس وعدم الاسترسال معها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146226