هل يقع الطلاق في حال عدم اعتذار أخت الزوجة من الأم، وهل تعتبر الزيارة دون لفظ اعتذار بمثابة اعتذار يسقط اليمين؟
الطلاق المعلّق يقع عند الجمهور إذا وقع المعلّق عليه، ويُرجع فيه إلى نية الزوج، فإذا كنتَ قصدتَ باعتذار أخت زوجتك تلفظها به، ولم تتلفظ به لأمك، فزيارتها لزوجتك أو زيارة زوجتك لها توقِع الطلاق. أما إن قصدتَ بالاعتذار كل ما يندرج تحت معناه عُرفًا، وكانت زيارة أخت زوجتك لأمك تُعدّ اعتذارًا عُرفًا، فقد انحلّ تعليق الطلاق. وإن قصدتَ بمنع الزيارة مجرد مجيئها، وقع الطلاق بمجيئها، أما إن كنتَ قصدتَ منع دخولها للبيت، ولم تدخل، فلا يقع الطلاق. ويُنصح بعدم استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد أو الحلف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108488