هل يقع الطلاق إذا ذهبت الزوجة إلى أختها، بناءً على قول الزوج: "لو ذهبتِ إلى أختكِ حيكون أو حيبقى فيها طلاقكِ"، وقوله الآخر: "لو عايزة تخربي على نفسكِ أبقى اذهبي لأختكِ"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي فُهم من قولك لزوجتك: "لو ذهبت إلى أختك حيكون أو حيبقى فيها طلاقك" هو مجرد وعد بالطلاق إذا ذهبت إلى أختها. هذا الوعد لا يقع به طلاق، ولا يستحب الوفاء به، ولا هو لازم، كما جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية.
لذلك، ذهاب زوجتك لأختها لا يوقع طلاقًا ما لم تفِ بوعدك وتطلقها بالفعل. كذلك، قولك: "لو عايزة تخربي على نفسك أبقى اذهبي لأختك" لا يوقع طلاقًا أيضًا إذا ذهبت إلى أختها، وقد يُفهم منه وعد بالطلاق. بناءً عليه، الطلاق غير واقع إذا ذهبت زوجتك إلى أختها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122976
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122976
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي