العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا أذن الزوج لزوجته بالذهاب مع أختها وابنها، بعد أن كان قد علّق طلاقها على ذهابها مع أبناء إخوته أو أخواته، وكان قصده التهديد لا الطلاق، مع العلم بوجود طلقة سابقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

معتبرة في الأيمان، فإذا نويت منع زوجتك من الخروج مع أبناء أخيها أو أختها بمفردها أو دون إذنك، فلا تحنث بخروجها مع أختك وابنها أو بإذنك؛ لأن النية تخصص العام. أما إن حلفت منعها مطلقًا، فتحنث بخروجها. إذا أذنت لها جاهلاً أو متأولًا، فالراجح عدم وقوع .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171670
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي