العودة إلى البحث

ما حكم الدين في الزوج الذي يمنع زوجته من مقابلة أبناء عمومتها وأصهارها في المناسبات الدينية، ثم يطردها من المنزل ويرفض إعادتها أو تطليقها لوجود أبناء بينهما؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا أراد الرجل أن يمنع زوجته من أبناء عمومتها أو الأجانب، فيجب عليها طاعته. وكذلك لو أراد منعها من قريباتها من غير المحارم لخوفه من إفسادهن لها، فيجب عليها طاعته، ويجوز له منعها من أرحامها الأقربين كالعم والإخوة. أما منعها من قريباتها لمجرد التعنت، فلا يجوز؛ لأنه من قطيعة الرحم.

وطرد الزوجة من بيتها ثم عدم إرجاعها أو طلاقها حرام، وهو إضرار مرفوض شرعًا ومخالف لأمر الله بـ: "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". لذا، عليه إرجاعها والإحسان إليها، فإن لم يرد إرجاعها، فعليه طلاقها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي