العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدين في الزوج الذي يمنع زوجته من مقابلة أبناء عمومتها وأصهارها في المناسبات الدينية، ثم يطردها من المنزل ويرفض إعادتها أو تطليقها لوجود أبناء بينهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أراد الرجل أن يمنع زوجته من أبناء عمومتها أو الأجانب، فيجب عليها طاعته. وكذلك لو أراد منعها من قريباتها من غير المحارم لخوفه من إفسادهن لها، فيجب عليها طاعته، ويجوز له منعها من أرحامها الأقربين كالعم والإخوة. أما منعها من قريباتها لمجرد التعنت، فلا يجوز؛ لأنه من قطيعة الرحم.

وطرد الزوجة من بيتها ثم عدم إرجاعها أو طلاقها حرام، وهو إضرار مرفوض شرعًا ومخالف لأمر الله بـ: " بمعروف أو تسريح ". لذا، عليه إرجاعها والإحسان إليها، فإن لم يرد إرجاعها، فعليه طلاقها؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
196267
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي