ما حكم إكراه الأب ابنته على الطلاق من زوجها الملتزم الذي تختاره، بسبب زيارة الأصدقاء أو استقبالهم، مع التزام الزوجة بالحجاب وعدم الاختلاط؟
ليس للأب منع ابنته من مصاحبة زوجها عند زيارة أصدقائه أو استقبالهم في بيته، ولا طاعة له في ذلك، وحق الزوج مقدم على حق الأب عند التعارض. كما لا طاعة للأب في طلب طلاق ابنته لأسباب شخصية. قال ابن تيمية: "المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب". وقال المرداوي: "لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها، ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176115