العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعَدّ سبّ الزوجة لأبي زوجها سببًا كافيًا للطلاق، وهل يحقّ لها حرمان أهل الزوج من رؤية ابنهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجب طاعة الوالد في طلاق الزوجة، إلا لمسوّغ شرعي، فإن كانت صالحة وما حدث منها مجرد زلة أو غضب، فلا يجب طلاقها، أما إن كانت سيئة الخلق طلاقها. وإن كان هناك مصلحة لبقائها، فليحاول إقناع والده واسترضائه، وقد يكون الانتقال لمسكن آخر حلاً. وليس من حق زوجته أن تشترط عليه عدم زيارة أهله بابنه، فهو صاحب على بيته وأهله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186362
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي