العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز اعتبار المبلغ الذي أخرجه الأب بنية الزكاة لإنقاذ شاب من الضياع، زكاة مقبولة، مع العلم أن معظمه صُرف فيما يغضب الله وقليل منه فقط استُخدم للمشروع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيّنت الآية 60 من سورة مصارف ، والفقير من لا يملك ما يسد حاجته أو لا يقوى على كسبه، والمسكين أخف حاجة، ويُعطى كلٌّ منهما ما يكفيه. من كان قادرًا على الكسب ولكنه يكسل عن العمل لا يستحق الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي"، وقوله: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب". فإن كان الشاب المذكور في السؤال قادرًا على الكسب وواجدًا للعمل ويمنعه الكسل، فلا يستحق الزكاة. أما إن لم يجد عملاً، فلا حرج في إعطائه من الزكاة ما يمكنه من العمل والاكتساب. إذا كان والدك قد أعطاه الزكاة وهو مستحق لها، ففعله صحيح ومجزئ عن زكاته، وكون الشاب انتكس لا يجعل الزكاة غير مجزئة، وينبغي متابعته ونصحه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61090
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي