هل يجوز أن تؤدي الزوجة صلاة الفرض خلف زوجها الذي يصلي سنة الفجر، ثم يذهب الزوج ليصلي الفرض في المسجد جماعة، وهل هذا الفعل صحيح لما سبق من صلوات بنيّة الزوجة امتثالًا لحديث: "من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صلاة الزوجة مؤتمة بزوجها صحيحة، وهو قول عطاء وطاووس وأبي رجاء والأوزاعي والشافعي وأبي ثور وابن المنذر، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذاً كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37221
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37221
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي