هل المال الذي تم الحصول عليه مقابل عقد إيجار صوري، حيث استلم المؤجر المبلغ من جهة العمل ثم سلمه للموظف دون استئجاره للشقة فعليًا، حلال أم حرام؟ وكيف يمكن التخلص منه إن كان فيه شبهة؟
يجب على الموظف وجهة توظيفه الاحتكام إلى عقد العمل المبرم بينهما، ما لم يصادم حكمًا شرعيًّا. فإذا نص العقد على أن الموظف لا يملك الحق إلا في سكن يسكنه، وليس في بدل سكن، وجب عليه رد المبلغ لجهة العمل، ويعد ما فعله خيانة تستوجب التوبة ورد المبلغ. وإذا نص العقد على حقه فيهما، فله الحق في البدل إن لم يجد سكنًا أو استغنى عنه.
وإذا كان بدل السكن غير محدد في العقد، فهذه جهالة في الأجرة: - إذا كانت الجهالة فاحشة وتؤدي إلى النزاع، فالعقد فاسد، وللموظف أجرة المثل شاملة بدل السكن. - وإذا كانت يسيرة ولا تؤدي إلى النزاع، فالعقد صحيح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72209