ماذا يترتب على الحاج إذا لبس ثيابه بعد رمي الجمرات مباشرة، وقبل الحلق أو التقصير والذبح والطواف والسعي، جاهلًا أو بفتوى آخر؟
لا يجوز للمحرم التحلل الأول يوم النحر إلا بفعل اثنين من ثلاثة (الرمي، الحلق أو التقصير، الطواف). ومن رمى ولم يفعل اثنين منها، فلا يجوز له لبس المخيط، وفعله ذلك يُعد ارتكابًا لمحظور يوجب الفدية. ويُعفى الجاهل أو من أفتاه عالم؛ لأن مذهب مالك وعطاء وأبي ثور، ورواية عن أحمد، واختيار ابن قدامة، هو أن من رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. ويوم النحر، ترمى جمرة العقبة وحدها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36685