هل يحق لمدير الإدارة إبراء ذمة موظف حكومي استخدم أو أخذ من أملاك الدولة أو تصرف على نفقتها؟ ومن له الحق في ذلك وكيف يتم؟ وهل يجب رد ما بقي لدى الموظف رغم قدمه وتغير حالته؟ وهل يكفي تقدير القيمة الإجمالية وإيداعها في حساب إبراء الذمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قد يكون مدير الإدارة مخولًا بالإبراء من تلك الحقوق، وحينئذ فلا حرج عليك لو أبرأك منها. إذا لم يكن مخولًا، فيسأل عمن هو مخول بذلك، أو يتحلل من الحق برده. يمكن التخلص من ذلك الحق بإيداع قيمة تلك الأغراض في حساب إبراء الذمة؛ لأن المثلي يضمن بمثله، والمتقوم يضمن بقيمته. يجب رد المسروق إن كان قائمًا، وضمانه إذا تلف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144882
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144882
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي