العودة إلى البحث

هل يجوز أخذ نسبة الخصم المتاحة للزبون (10%) في الصيدلية لنفسي بدلاً من عمل خصم للزبون؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للعامل أخذ مال الخصم المذكور دون علم صاحب الصيدلية، وعليه إرجاعه أو استحلاله؛ لأن العامل وكيل مؤتمن، والخصم حق للمشتري لا للوكيل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي