هل يجوز أخذ نسبة الخصم المتاحة للزبون (10%) في الصيدلية لنفسي بدلاً من عمل خصم للزبون؟
لا يجوز للعامل أخذ مال الخصم المذكور دون علم صاحب الصيدلية، وعليه إرجاعه أو استحلاله؛ لأن العامل وكيل مؤتمن، والخصم حق للمشتري لا للوكيل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187530