ما هو التصرف الصحيح للمصلين الذين ظنوا أن تكبيرة الإمام هي تكبيرة الإحرام ثم أدركوا أنها تكبيرة انتقال (سمع الله لمن حمده)، وهل يلزم إعادة الصلاة لمن أتى بركعة إضافية ظناً منه أنه فاتته ركعة؟
إذا أدرك المأموم الإمام راكعًا، فكبّر للإحرام واقفًا وركع قبل أن يرفع الإمام، فقد أدرك الركعة. وإن رفع الإمام قبل ركوع المأموم، أو شك المأموم هل رفع الإمام قبل ركوعه، فقد فاتته الركعة. وفي هذه الحالة تسقط تكبيرة الركوع، وتجزئه تكبيرة الإحرام عنها. وإذا فاتته الركعة، فعليه الإتيان بها بعد سلام الإمام. أما إذا أدرك الركوع مع الإمام، فلا يجوز له الإتيان بركعة زائدة بعد سلام الإمام إلا إذا شك في إدراك الركوع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12642