هل يجب تعويض مصحف المسجد الذي سقط وتلف غلافه عن غير قصد؟
إذا استعملتَ المصحف على الوجه المعتاد بلا تعدٍّ أو تفريطٍ، وتلف بغير ذلك، فلا ضمان عليك. أما إن تلف المصحف بسبب سوء الاستعمال أو التفريط، فيجب عليك إصلاح ما تلف منه ليعود كما كان، لأن المتسبب في إتلاف الأوقاف يضمن إصلاحها إن أمكن، وإلا ضمن بدلها.
ولا يفرق في إتلاف المال المحترم بين العمد والخطأ في وجوب الضمان، فالخطأ والعمد في إتلاف المال سواء، والضمان هنا من باب الحكم الوضعي وليس التكليفي، ولذلك يضمن الصبي والمجنون والنائم ما أتلفوه من أموال.
والفرق الأساسي بين العمد والخطأ في المتلفات هو أن الخطأ يرفع الإثم. وتنطبق هذه الأحكام على الأموال الموقوفة أيضًا، فضمانها واجب على من أتلفها سواء كان الإتلاف عمدًا أو خطأ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189359