العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المصحف الموقوف إذا تلف أو تمزق، وهل يجب ترميمه، أو إقامة بدل له، أو تركه بحاله، وهل يجوز إتلافه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تعرض المصحف الموقوف للتلف، يُصلح ويُجلد إن أمكن، وإلا يُنفق عليه من غلة المسجد أو من بيت المال، وتتولى مديريات الأوقاف ذلك إن لم يكن للمسجد غلة. وإذا تعذر الانتفاع به، جاز إتلافه بالدفن في مكان طاهر أو بالحرق، وهذا الأخير أولى لثبوته عن الصحابة، ويجوز إتلافه بآلة تمزيق الورق بشرط أن تزيل الحروف تمامًا. لا يلزم إقامة بديل عن المصحف التالف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
4536
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي