هل يجوز توزيع الإرث بالتراضي بين الورثة، وإن أدى ذلك لاختلاف قيم التوزيع عن القسمة الشرعية، كأن تتساوى حصة الأنثى بالذكر في بعض الأحيان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على الورثة في قسمة بينهم بما يتراضون عليه، حتى لو اختلف عن القسمة الشرعية، بشرط أن يكون من أصابه غبن بالغاً رشيداً، فلا يُعتدّ برضا القاصرين بأقل من حصصهم الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115933
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115933
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي