العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز توزيع الإرث بالتراضي بين الورثة، وإن أدى ذلك لاختلاف قيم التوزيع عن القسمة الشرعية، كأن تتساوى حصة الأنثى بالذكر في بعض الأحيان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على الورثة في قسمة بينهم بما يتراضون عليه، حتى لو اختلف عن القسمة الشرعية، بشرط أن يكون من أصابه غبن بالغاً رشيداً، فلا يُعتدّ برضا القاصرين بأقل من حصصهم الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115933
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي