هل تعتبر الأخت آثمة وعليها كفارة إذا أقسمت عند القاضي بعدم معرفتها بأن شخصًا معينًا هو أخوها من الرضاعة، مع العلم بأنها كانت تعلم مسألة الرضاعة بشكل عام لكنها لم تكن تعلم بتحديد ذلك الشخص، وقد شعرت بالسكينة والطمأنينة بعد القسم، وأن مرضعتها حاولت إبقاءها مع الزوج للتأكد من فتوى الرضاعة؟
لا تجري الاستخارة ولا تستفاد الأحكام الشرعية منها، بل طريق العلم بها يكون بسؤال أهل العلم المتخصصين، كما في قوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ".
كذلك، لا تستفاد الأحكام الشرعية من الرؤى والأحلام.
أما القسم الذي أقسمته أختك، فيرجع فيه إلى نية المحكمة: إن كان القصد أنها لم تعلم بكون الرجل أخاها، فلا إثم عليها إن حلفت، لأنها صادقة. أما إن كان القصد أنها لم تعلم بأمر الرضاعة أصلاً، فهي آثمة لحلفها على الكذب.
لا فرق في الحلف بالمصحف بين لمسه أو عدم لمسه، فكلاهما يمين معتبرة شرعاً ومغلظة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98897