العودة إلى البحث

ما حكم الشرع فى شهادات استثمار البنوك وجوائزها ؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

حكم شهادات استثمار البنوك وجوائزها تابعٌ للبنك نفسه؛ فإن كان البنك ربويًا فكل ما يستفاد منه يكون حرامًا، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه. ولا يجوز أخذ الجوائز من البنوك الربوية، لأن كل مال حرام لا تجوز الاستفادة منه. ويقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: 278-279].

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي