ما حكم زواج حفيد من زوجة جده الثانية، وهل يشمل النهي في الآية الكريمة "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ..." أزواج الآباء والأجداد مطلقًا؟
لا يجوز للابن الزواج من زوجة أبيه أو جده، فالآية الكريمة: "وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا" تعم كل من له أبوة، وتحرم زواج الأبناء من زوجات آبائهم تكريماً للأب وبرًّا به، وهو ما كان منتشراً في الجاهلية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل تزوج امرأة أبيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47754