هل يجوز الانتفاع من صندوق الزكاة الخاص بالمعهد لتغطية تكاليف علاج ابني، مع العلم أن لدي أموالاً مستثمرة في التجارة لا يمكن سحبها إلا نهاية العام؟
قرر أهل العلم أن نفقة الولد وتعليمه تكون في ماله إذا كان له مال، فإن لم يكن له مال فعلى والده القادر، ولا يجوز له قبول الزكاة لتعليم الولد في هذه الحالة، وإذا أخذها وجب ردها. وبما أنك غني، فولدك يُعد غنيًا بنفقتك، وتكاليف تعليمه جزء من هذه النفقة، وعليك بيع جزء من تجارتك أو الاستدانة لتغطية تكاليف تعليمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82586