العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم مطالبة الزوج العائد بكامل حقوقه المالية واسترداد ابنه بالقوة، بعدما تزوجت زوجته من أخيه ظنًا بغرقه ورفضت العودة إليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إن الفصل في قضايا المنازعات يكون في القضاء، لأنه الأقدر على سماع أطراف النزاع وإصدار الحكم. أما المفتي فلا يسمع إلا من طرف واحد، ولذلك لا يستطيع إصدار حكم دقيق في مثل هذه القضايا.

وعلى سبيل العموم والإرشاد: أولاً: لا يجوز لزوجة الغائب أو المفقود الزواج إلا بعد ثبوت وفاته حقيقة أو حكماً، وانقضاء عدتها منه. ثانياً: إذا حكم بالزوجية للزوج الأول، فليس للمرأة أن تمتنع منه وإلا كانت ناشزًا، ويحق له أن يعضلها حتى تفتدي منه بمال. ثالثاً: إذا كانت الزوجية قائمة فالحضانة حق للأبوين، وإذا افترقا فالحضانة حق للأم حتى تتزوج، فتنتقل الحضانة لمن هي أولى بها من بعدها، وقد يستحق الأب الحضانة بشروط معينة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193141
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي