هل يجوز الاستفادة من المزايا المجانية لبطاقة الائتمان الصادرة من بنك ربوي بسبب ظروف السفر والعمل، مثل دخول صالات المطار أو التخفيضات في المحلات؟
حد الضرورة المبيح لارتكاب المحظور هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، إن لم يُقْدِم على المحرم، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء. والضرورة - في حال ثبوتها - يجب أن يقتصر فيها على محلها، ولا تتجاوزه؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، كما قال سبحانه وتعالى: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ" {البقرة: 173}. وعليه؛ فلا يباح الانتفاع بالبطاقة الائتمانية المحرمة إلا بحدود الضرورة، وليس من ذلك المزايا والحوافز التي تُقدم لحاملها؛ لأنها حوافز أُعطيت مقابل شيء محرم، وقد تُغري حامل البطاقة بالتمسك بها دائماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175273