العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحكم على شخصٍ بالكفر ووجوب الاغتسال وإعادة التشهد إذا قال لمسلمٍ "أنت كافر" ثم ادعى أنه كان يمزح، مع العلم بأنه قد بُيِّن له سابقاً حديث "من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحديث الذي أشرت إليه أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر بلفظ: "أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما". وزاد مسلم في رواية: "إن كان كما قال؛ وإلا رجعت عليه". وفي لفظ آخر عند مسلم: "إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي