العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحكم على شخصٍ بالكفر ووجوب الاغتسال وإعادة التشهد إذا قال لمسلمٍ "أنت كافر" ثم ادعى أنه كان يمزح، مع العلم بأنه قد بُيِّن له سابقاً حديث "من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذي أشرت إليه أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر بلفظ: "أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما". وزاد مسلم في رواية: "إن كان كما قال؛ وإلا رجعت عليه". وفي لفظ آخر عند مسلم: "إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60739
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي