العودة إلى البحث
السؤال

هل المبلغ الذي أخذه المزارع من التاجر مقابل أجور العمال، بعد تراجع التاجر عن الشراء، يُعدّ حرامًا على المزارع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على المزارع فيما أخذه من التاجر تعويضًا عما خسره بسبب الاتفاق الذي حصل بينهما. فإذا كان الاتفاق مجرد مواعدة على الشراء وليس بيعًا لازمًا، فإن الموعود إذا تضرر بسبب إخلاف الوعد، كان له حق في التعويض عن هذا الضرر، ويكون الوعد ملزمًا قضاءً إذا كان معلقًا على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدد أثر الإلزام إما بتنفيذ الوعد أو بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. أما إذا كان الاتفاق بينهما عقد بيع وليس مجرد مواعدة، فإن ما حصل بينهما بعد ذلك يعتبر إقالة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179286
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي