العودة إلى البحث

كيف يقسم الميراث على زوجتين، وخمسة أبناء، وبنت، وثلاثة أبناء ابن، وبنتا ابن، مع الأخذ في الاعتبار وصية الميت بمنح الأحفاد المتوفاة آبائهم نصيب آبائهم كما لو كانوا أحياء، ورفض الورثة تجاوز ثلث التركة للأحفاد، مع العلم أن أحد الأحفاد توفي بعد جده عن أم وأخ وأخت لأم وأربعة أعمام، وما هو نصيب كل وارث بالأسهم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

سبق أن بينا كيفية قسمة التركة في الفتوى رقم: 110849، والموصى لهم يأخذون الثلث من أصل التركة، والباقي يقسم بين الورثة. ويقسم الثلث على ثمانية أسهم، كل حفيد يأخذ نصيب أبيه. وإذا أوصى لولد فلان، فهو للذكر والأنثى بالسوية. لا يمكن قسم تركة الحفيد المشار إليه إلا بعد حصر الورثة بطريقة صحيحة ومعرفة العم الشقيق وغير الشقيق. ولا بد من رفع المسألة إلى القضاء الشرعي لأنه أمكن من استقصاء الخبر. وننبه السائل إلى أن أمر التركات خطير جداً وشائك للغاية، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي