العودة إلى البحث
السؤال

كيف يقسم الميراث على زوجتين، وخمسة أبناء، وبنت، وثلاثة أبناء ابن، وبنتا ابن، مع الأخذ في الاعتبار وصية الميت بمنح الأحفاد المتوفاة آبائهم نصيب آبائهم كما لو كانوا أحياء، ورفض الورثة تجاوز ثلث التركة للأحفاد، مع العلم أن أحد الأحفاد توفي بعد جده عن أم وأخ وأخت لأم وأربعة أعمام، وما هو نصيب كل وارث بالأسهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق أن بينا كيفية قسمة في رقم: 110849، والموصى لهم يأخذون الثلث من أصل التركة، والباقي يقسم بين الورثة. ويقسم الثلث على ثمانية أسهم، كل حفيد يأخذ نصيب أبيه. وإذا أوصى لولد فلان، فهو والأنثى بالسوية. لا يمكن قسم تركة الحفيد المشار إليه إلا بعد حصر الورثة بطريقة صحيحة ومعرفة العم الشقيق وغير الشقيق. ولا بد من رفع المسألة إلى الشرعي لأنه أمكن من استقصاء الخبر. وننبه السائل إلى أن أمر التركات خطير جداً وشائك للغاية، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114481
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي