العودة إلى البحث

ما حكم فتح محل لبيع الأقمشة النسائية التي تستعمل في صناعة الجلباب والملابس التقليدية، مع العلم باحتمال تردد متبرجات على المحل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل هو جواز بيع الملابس وما شابهها مما يُستخدم في المباح والمحرم، إلا لمن عُلم أو غلب على الظن أنه سيستخدمها في الحرام، فلا يجوز بيعها له. بناءً عليه، لا حرج في فتح محل لبيع الأقمشة النسائية، بشرط عدم بيعها لمن عُلم أو غلب على الظن أنها ستُستخدم في محرم. أما إذا جُهل حال المشتري، فلا حرج في البيع له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي