هل تُعدّ عبارة: "طلاق ما تروح زوجتي بيت أهلها إلا وأنا معها" -التي قيلت في شدة الغضب وبنية منع الزوجة من الذهاب لأهلها وحدها بسبب مشاكل سابقة مع أهلها، وليس بنية الطلاق- يمين طلاق توجب وقوع الطلاق إذا ذهبت الزوجة لبيت أهلها بغير وجود الزوج، أم أنها يمين تجب فيها كفارة يمين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغضب لا يمنع وقوع ما دام صاحبه مدركًا لما يقول. الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند إذا وقع المحلوف عليه، بينما يرى ابن تيمية أنه حكم يمين وعليه كفارة. قول "طالق" من غير إضافة للزوجة مختلف فيه بين الصريح والكناية؛ فلو كان كناية ولم تقصد الطلاق فلا شيء عليك، وإذا كان صريحًا وقع الطلاق بذهابها، وعلى قول ابن تيمية تلزم كفارة يمين. عرض المسألة على أهل العلم الموثوقين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125722
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125722
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي