هل تُعدّ عبارة: "طلاق ما تروح زوجتي بيت أهلها إلا وأنا معها" -التي قيلت في شدة الغضب وبنية منع الزوجة من الذهاب لأهلها وحدها بسبب مشاكل سابقة مع أهلها، وليس بنية الطلاق- يمين طلاق توجب وقوع الطلاق إذا ذهبت الزوجة لبيت أهلها بغير وجود الزوج، أم أنها يمين تجب فيها كفارة يمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه مدركًا لما يقول. الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الجمهور إذا وقع المحلوف عليه، بينما يرى ابن تيمية أنه حكم يمين وعليه كفارة. قول "طالق" من غير إضافة للزوجة مختلف فيه بين الصريح والكناية؛ فلو كان كناية ولم تقصد الطلاق فلا شيء عليك، وإذا كان صريحًا وقع الطلاق بذهابها، وعلى قول ابن تيمية تلزم كفارة يمين. الأَوْلى عرض المسألة على أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125722