العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في نذر بهبة قطعة أرض لأخ، مع العلم أن الأخ وارث، وأن الناذر قد تغيرت ظروفه المالية وأصبح مديونًا، فهل يُعتد بهذا النذر أم هو باطل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أوصى الأخ لأخيه بأرض بعد موته، عقد غير لازم، ويجوز للموصي الرجوع عن وصيته، ولو لغير سبب، لأنها عطية أو تبرع لم يتم إلا بالموت، ولأن القبول يتوقف على الموت، وللموصي أن يبطل الإيجاب قبل القبول، فلهذا الأخ أن يرجع في وصيته ويبطلها، وليس لأخيه المعترض حق في ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135114
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي