ما حكم الشرع في نذر بهبة قطعة أرض لأخ، مع العلم أن الأخ وارث، وأن الناذر قد تغيرت ظروفه المالية وأصبح مديونًا، فهل يُعتد بهذا النذر أم هو باطل؟
إذا أوصى الأخ لأخيه بأرض بعد موته، فالوصية عقد غير لازم، ويجوز للموصي الرجوع عن وصيته، ولو لغير سبب، لأنها عطية أو تبرع لم يتم إلا بالموت، ولأن القبول يتوقف على الموت، وللموصي أن يبطل الإيجاب قبل القبول، فلهذا الأخ أن يرجع في وصيته ويبطلها، وليس لأخيه المعترض حق في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135114