ما رأي الشرع في شراء السيارات من البنوك التي لا تملكها إلا بعد توقيع العقد وتوثيق أوراق البيع، مع عدم إمكانية التراجع بعد التوقيع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
سبقت الإشارة إلى ضوابط وجوب توافرها في سيارات البنك التي يبيعها، ومن ضمنها أن يكون البنك قد اشترى السيارة شراءً حقيقيًا ودخلت في ضمانه. أما بيع ما لا يملكه البائع، بنكًا كان أو غيره، فمشمول بنهي النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40727