هل يعتبر ربا أن يمنح معرض سيارات دفعة أولى للمشتري، ثم يستخدمها المشتري كدفعة أولى للبنك الذي يشتري السيارة ويدفع ثمنها للمعرض، ليقوم المشتري بعدها بسداد ثمن السيارة للبنك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما ذكرته السائلة لا يكفي لتكييف المعاملة، والمبلغ الذي يعطيه المعرض للسائلة كدفعة أولى غير معلوم طبيعته، فإن كان قرضًا يلزم السائلة بالشراء من المعرض فهو قرض جر نفعًا للمقرض، وهو لا يصح. وإن كان المعرض يريد ثمن السيارة عاجلاً، ولا تملك السائلة الثمن وتريد شراءها عن طريق البنك، فلا طريقة شرعية لذلك إلا عن طريق بيع للآمر بالشراء، بأن يشتري البنك السيارة أولاً، فإذا امتلكها باعها للسائلة بالتقسيط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195918
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195918
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي