هل يجوز للزوج أن يشتري منزلاً لزوجته الأولى فقط ويُفضِّلها في النفقة، بينما الزوجة الثانية تنفق من مالها الخاص ولا يكفيها ما يحدده لها الزوج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
على الزوج العدل بين زوجاته في والكسوة بقدر ، وما زاد على ذلك فلا يجب عليه العدل فيه. فيجوز له تخصيص من يشاء بما زاد على الواجب من النفقة والكسوة والسكنى، كأن يخص إحداهن بتمليك بيت دون الأخرى ما دام قد وفر للأخرى مسكناً. وإن كانت إحدى الزوجات أكثر عيالاً، فلا يلزمه التسوية بينها وبين ضرائرها في النفقة، لأن نفقة العيال واجبة أصلاً على الرجل، وعليه إعطاؤهم نفقتهم زيادة على نفقة أمهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66689
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 66689
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي