ما حكم النسبة التي يحصل عليها الطبيب من وارد عمله، إلى جانب راتبه الثابت؟
إذا كانت النسبة المذكورة جزءًا من الأجر، فهي تخل بالعقد لجهالة الأجر، ويجب أن يكون الأجر معلومًا لنهي النبي عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. هذا مذهب الجمهور، وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك إذا كان الأجر مجهولًا، كأن يعطي ثوبًا لخياط ليبيعه بنصف الربح، لكن هذا خلاف رأي مالك وأبي حنيفة والشافعي. أما إذا لم تكن النسبة جزءًا من الأجر، وإنما هي مكافأة أو تشجيع، فلا حرج في أخذها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97147