العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف بالطلاق والظهار - بنية الطلاق - على عدم فعل أمر معين، ثم فعله، علمًا أنه لم يدخل بزوجته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا جُمع في اليمين بين لفظي والظهار مع نية الطلاق، وحنث الحالف، يقع الطلاق وحده. فلو قال: "أنتِ طالق كظهر أمي"، طلقت ولم يقع الظهار. وإذا وقع هذا الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة، فهو طلاق بائن لا يمكن فيه إلا بعقد جديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150677
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي