هل تجب عليّ زكاة الفطر عن زوجتي التي لم تنتقل لبيتي بعد، مع العلم أني أعيش مع إخوتي في بيت العائلة؟
وجوب إخراج الفطرة عن الزوجة تابع لوجوب نفقتها، ونفقة الزوجة لا تجب إلا بعد أن تسلم نفسها لزوجها وتمكنه من الاستمتاع بها، وعليه فمجرد عقد القران لا تجب بمقتضاه نفقة ولا زكاة فطر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35733