هل تجب زكاة الفطر للزوجة التي عُقد عليها ولم يدخل بها زوجها؟
اختلف العلماء في وجوب زكاة الفطر عمن ينفق عليهم على قولين: الأول يرى الوجوب، مستدلاً بحديث ضعيف، واختارته اللجنة الدائمة للإفتاء وابن باز. والقول الثاني يرى عدم الوجوب، مستدلاً بحديث ابن عمر المتفق عليه، واختاره ابن عثيمين.
أما الزوجة، فلا تلزم الزوج زكاة فطرتها إلا إذا كانت نفقته عليها واجبة، وهذا يتحقق بعد تسليم الزوجة لزوجها، فإذا كانت لا تزال في بيت أبيها فلا تلزمه النفقة ولا زكاة الفطر عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13678