هل يجوز أخذ أوراق ممتلكات شخص من الوالد دون علمه وتصويرها، ثم إعطاء نسخة منها لزوجة هذا الشخص لمساعدتها في قضيتها ضد زوجها الذي ادعى عدم امتلاكه لممتلكات، وذلك لدفع الظلم وإظهار الحق، أم أن هذا الفعل يعتبر حرامًا وسرقة؟
يجب على الإنسان أداء الأمانة، فقد أمر الله بذلك وحرم الخيانة التي هي من صفات المنافقين، كما ورد في الحديث: "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ". و"لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ وَلا دِينَ لِمَنْ لا عَهْدَ لَهُ". لذا، لا يجوز لوالدك إعطاء أوراق الأمانة لغير صاحبها، ولا يجوز لك أخذ صورة منها وإعطاؤها لزوجة الرجل، فهذا اعتداء وإساءة وعقوق. وقد يكون الرجل محقًا في كتمان أملاكه لتجنب حكم باطل. وإن كانت المرأة محقة في دعواها، فلها أن تثبت ذلك بشهادة الشهود.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26715