ما حكم من خان الأمانة بسرقة الأوراق التي تثبت التنازل عن نصيبه، وتسبب في مشاكل عائلية، مدعياً أن له النصف بناءً على العرف وليس الشرع، وهل يُعتبر العرف حجة في هذه الحالة؟ وهل يحق لأخي أن يأخذ نصف مالي الذي أرسلته له أو جزءاً منه، وما أساس ذلك في الشرع، وهل له الحق في المطالبة بنصف قطعة الأرض التي في القاهرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصيحة بألا تنسى الفضل بينك وبين أخيك وأن تقدر ظروفه المرضية واحتياجه. وقد حث الله على أداء الأمانة بقوله: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". وجعل النبي خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان". ليس من حق أخيك أخذ نصف مالك إلا برضاك، لكن إن خدمك في غيابك ودبّر أموالك، فيستحق أجرة المثل إن لم يكن فعله تطوعًا، ويقدرها أهل الخبرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88854
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88854
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي