ما حكم الـ100 درهم التي أخذها الصديق مقابل توزيع 1000 إعلان، مع العلم أنه لم يوزع منها سوى 200 وتخلص من الباقي، ولا يستطيع إخبار الشركة خوفاً من الفصل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُعد إلقاء الأوراق التي كُلف الشخص بتوزيعها خيانة للأمانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة لمن ائتمنك، ولا تخن من خانك". لا يحل له أخذ المكافأة المرصودة له مقابل توزيع الأوراق كاملة، إلا إذا كان عدم أخذ المال سيضر به ضرراً محققاً، فيأخذه ظاهراً ثم يرده إلى أصحابه بطريقة لا تكتشف أمره. وعليه الاستغفار والإكثار من الحسنات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39841
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39841
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي