العودة إلى البحث

ما حكم التصرف في مبلغ 100 ريال وُجد قبل سنتين في مكان عام وصُرف، وهل يجوز التبرع به لجامع أو التصدق به على فقير بعد مرور هذه المدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان للشيء الملتقط قيمة، فيجب تعريفه سنة كاملة في مكان الالتقاط ومجامع الناس، فإن لم يأت صاحبه بعد سنة جاز للملتقط الانتفاع بها، على أن تكون وديعة عنده، ويدفعها لصاحبها متى جاء طالبًا لها. إذا لم تعرف اللقطة في سنتها الأولى بسبب الجهل بالحكم، فنسأل الله أن يغفر لك، ويسقط وجوب التعريف بمرور سنتين. من لم يعرف اللقطة حولًا كاملًا لا يجوز له الانتفاع بها، وله أن يتصدق بها على فقير أو مركز إسلامي، فإذا جاء صاحبها وأخبره الملتقط بأنه تصدق بها عنه، فإن أقرّه على ذلك فله الأجر، وإلا دفعها إليه، ويكون للملتقط أجر الصدقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي