العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التصرف في مبلغ 100 ريال وُجد قبل سنتين في مكان عام وصُرف، وهل يجوز التبرع به لجامع أو التصدق به على فقير بعد مرور هذه المدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان للشيء الملتقط قيمة، فيجب تعريفه سنة كاملة في مكان الالتقاط ومجامع الناس، فإن لم يأت صاحبه بعد سنة جاز للملتقط الانتفاع بها، على أن تكون وديعة عنده، ويدفعها لصاحبها متى جاء طالبًا لها. إذا لم تعرف اللقطة في سنتها بسبب الجهل ، فنسأل الله أن يغفر لك، ويسقط وجوب التعريف بمرور سنتين. من لم يعرف اللقطة حولًا كاملًا لا يجوز له الانتفاع بها، وله أن يتصدق بها على فقير أو مركز إسلامي، فإذا جاء صاحبها وأخبره الملتقط بأنه تصدق بها عنه، فإن أقرّه على ذلك فله الأجر، وإلا دفعها إليه، ويكون للملتقط أجر .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74665
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي