هل يُعدّ المبلغ المالي القليل الذي وُجد في طريق المسجد لقطة، وهل وضعه في صندوق التبرعات دون السؤال عن مالكه حرام، وماذا يجب فعله بعد ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب تعريف اللقطة سنة إن كانت ذات قيمة كبيرة، أما اللقطة اليسيرة التي لا تتبعها نفس صاحبها فيجوز أخذها والانتفاع بها أو التصدق بها عنه ولا يجب تعريفها. ويُفرَّق بين الكبير واليسير باعتبار وعادة الناس في البلد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147287
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147287
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي