هل يُعدّ المبلغ المالي القليل الذي وُجد في طريق المسجد لقطة، وهل وضعه في صندوق التبرعات دون السؤال عن مالكه حرام، وماذا يجب فعله بعد ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب تعريف اللقطة سنة إن كانت ذات قيمة كبيرة، أما اللقطة اليسيرة التي لا تتبعها نفس صاحبها فيجوز أخذها والانتفاع بها أو التصدق بها عنه ولا يجب تعريفها. ويُفرَّق بين الكبير واليسير باعتبار العرف وعادة الناس في البلد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147287
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147287
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي