هل وضع المال الذي عُثر عليه ولم يُستدل على صاحبه في صندوق الزكاة بعد عشرة أيام صحيحٌ، وهل يُعدّ ذلك ذنبًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت اللقطة لها قيمة، فيجب تعريفها سنة كاملة في أماكن وجود صاحبها، وإن كانت فوق التافه ودون الكثير فتعرف أياماً. ووضع اللقطة في صندوق بالمسجد يُعد تفريطاً من الملتقط، ويجب عليه تعريفها، فإن جاء صاحبها وأجاز فعل الملتقط فبها، وإلا دفعها إليه واحتسب ما وضعه في الصندوق صدقة منه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79752
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79752
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي