العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في التصرف بمال الأمانة دون علم مالكها لضائقة ثم رده دون علمه بعد تيسر الحال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على من لديه حفظها وعدم التصرف فيها إلا بإذن صاحبها، ومن تصرف فيها دون إذنه فهو آثم وعليه الضمان لو ضاعت بعد تصرفه. وما قمت به من تصرف في الأمانة دون إذن خطأ عظيم، والواجب استسماح صاحبها إلا إذا خشي ضررًا أكبر، فحينئذٍ يدعو ويستغفر له. وإذا ترتب على التصرف ربح، فيجب رده إلى صاحبه إلا أن يأذن في أخذه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40764
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي